السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

533

منهاج الصالحين

الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربص ، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص ، فيؤخذ بذلك في موارد عدم إمكان الفحص بل مطلقاً على الأحوط . مسألة 1828 : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر ، وإلّا ففيه إشكال كما تقدّم في كتاب الإقرار . فصل : في ميراث الخُنثى مسألة 1829 : الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنّه من الرجال أو النساء عمل به ، وإلّا رجع إلى الأمارات ، فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كلّ منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً ، ولا يخلو من إشكال . وعلى كلّ حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلّف الميت ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثمّ ذكراً وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأوّل اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في